للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤ - باب الْكَفَنِ وَلَا عِمَامَةٌ

١٢٧٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. طرفه ١٢٦٤

خالف فيه مالكًا رحمه الله ونفى العمامة.

٢٥ - باب الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالزُّهْرِىُّ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَقَتَادَةُ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ الْحَنُوطُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ بِالدَّيْنِ ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ. وَقَالَ سُفْيَانُ أَجْرُ الْقَبْرِ وَالْغَسْلِ هُوَ مِنَ الْكَفَنِ.

ــ

باب الكفن من جميع المال

(وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة، وقال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع المال. وقال إبراهيم) أي: النخعي (يبدأ بالكفن، ثم بالدِّين، ثم بالوصية. وقال سفيان: أجر القبر والغسل من الكفن) هذه الآثار مما اتفق عليه أئمة الفتوى.

١٢٧٤ - (أُتي عبد الرحمن بن عوف يومًا بطعامه فقال: قُتِل مصعب بن عمير وكان خيرًا مني) مصعب بن عمير -بضم العين وفتح الميم- مصغر، قتل يوم أحد. قال ابن عبد البر: لم يخالف أحد في أن راية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت بيده يوم بدر ويوم أحد، قال: وأسلم ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في دار الأرقم، وكان قبل إسلامه فتى مكة شبابًا وجمالًا وتيهًا.

فإن قلت: عبد الرحمن بن عوف من المبشرين بالجنّة، فكيف يكون مصعب خيرًا منه؟ قلت: كونه مبشرًا بالجنّة لا يستلزم أن يكون خيرًا من غيره، كيف وشُهداء أحدٍ سادة الشهداء. وقيل: قاله هضمًا لنفسه. والوجه ما قدمنا.

(فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة) -بضم الباء وسكون الراء- الشملة المخططة، وقيل: كساء مربع يلبسه الأعراب، هذا موضع الدلالة من الحديث؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفنه في البردة، ولم يسأل عن دينه، ولا عن وصيته.

فإن قلت: كان مبشرًا بالجنّة، فكيف خاف أن يكون من الذين عجلت لهم طيّباتهم في الحياة الدنيا؟ قلت: لم يخش من سوء العاقبة، إنما خاف على نقصان الرتبة وانحطاط الدرجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>