للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩ - باب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ

١٢٧٨ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. طرفه ٣١٣

٣٠ - باب إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

١٢٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ تُوُفِّىَ ابْنٌ لأُمِّ عَطِيَّةَ - رضى الله عنها - فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَاّ بِزَوْجٍ. طرفه ٣١٣

ــ

فإن قلت: شأنه كان قبول الهدية، ولكن يثيب عليها؟ قلت: عدم ذكر الثواب في الحديث لا يستلزم العدم في نفس الأمر وقد يمكن أنها تقربت بها إلى الله، فلذلك لم يثب عليها؛ ليكون لها الأجر موفورًا.

باب اتباع النساء الجنائز

١٢٧٨ - (قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة وصاد مهملة (عن خالد الحذاء) بفتح المهملة وذال معجمة (أم الهذيل) -بذال معجمة- على وزن المصغر، هي: حفصة بنت سيرين (عن أم عطية) هي نسيبة الأنصارية.

(نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) قد أشرنا مرارًا أن الصحابي إذا قال: أمرنا أو نهينا، الآمر والناهي هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد رواه الإسماعيلي بلفظ نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(ولم يعزم علينا) أي: لم يكن النهي تحريمًا.

باب إحداد المرأة على غير زوجها

الإحداء من الحدّ، وهو: المنع، قال ابن الأثير: يقال: أحدّت المرأة على زوجها، وحدت تَحُد وتُحِدُّ -بالضم والكسر- فهي حَادّ إذا أحدّت عليه وتركت الزينة.

١٢٧٩ - (مسدد) بضم الميم وتشديد المفتوحة (بشر بن المفضل) -بكسر الموحدة بعدها شين معجمة- والمفضل: اسم المفعول من التفضيل.

(توفي ابن لأم عطية، فلما كان اليوم الثالث) ويروى: يوم الثالث، بإضافة الموصوف إلى الصفة.

(قالت: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا على زوج) هذا موضع الدلالة، وأسقط التاء من الثلاث باعتبار الليالي.

<<  <  ج: ص:  >  >>