للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٥ - باب مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ

وَسُمِّىَ اللَّحْدَ لأَنَّهُ فِي نَاحِيَةٍ، وَكُلُّ جَائِرٍ مُلْحِدٌ. (مُلْتَحَدًا) مَعْدِلاً، وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِيمًا كَانَ ضَرِيحًا.

١٣٤٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ». فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ «أَنَا

ــ

رواه أصحاب السنن من صريح لفظ الثلاثة، وقد ذكرنا غسل الشهيد لم يقل به أحد من الأئمة، والشهيد من مات في معركة الكفار، وألحقَ به أبو حنيفة كلّ من قُتل ظلمًا بحديدة بشرط أن لا يأكل ولا يشرب، ولا يمضي عليه وقت صلاة وهو حي يعقل، ولا يكون جنبًا.

باب من يقدم في اللحد

اللحد: أن يحفر القبر؛ ثم يحفر في قبلة القبر بقدر ما يسع الميت، ثم يدخل فيه، ثم يُنصب عليه اللبن أو الحجارة، وقد أشار البخاري إلى وجه التسمية.

١٣٤٧ - (ابن مقاتل) أبو الحسن، محمد المروزي، روى في الباب حديث جابر: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع رجلين في ثوب واحد، ومن كان أكثر أخذًا للقرآن قدّمه) وقد بينا أن معنى الجمع في ثوب واحد أنه يجعل ثوبًا واحدًا كفنَ رجلين، لا أنه يجعلهما في ثوب واحد، والدليل على هذا أنه بعد ذلك إذا أشير إلى أيهما كان أكثر قرآنًا قدمه ولو كانا في ثوب واحد كما توهم لم يعقل ذلك، وأيضًا قول جابر: (دفن أبي وعمي في نمرة واحدة) دليل على ذلك؛ فإن جابرًا ذكر أنه دفن مع رجل آخر غيره، فكيف يتصور أن يكون مع عمه في ثوب واحد، وسيذكر عن جابر أنه أخرج أباه بعد ستة أشهر، وترك الرجل الآخر، وقال ابن عبد البر: الرجل الآخر هو عُم جابر، وعلى كل تقدير إخراج أبيه وتركه الآخر دليل

<<  <  ج: ص:  >  >>