للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣ - باب صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ

وَقَوْلِهِ (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً) إِلَى قَوْلِهِ (وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ).

١٤ - باب صَدَقَةِ السِّرِّ

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ». وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ).

ــ

باب صدقة العلانية

استدل على أن فضل صدقة العلانية بقوله تعالى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً} [البقرة: ٢٧٤]) في معرض المدح.

باب صدقة السر

استدل على أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية بما رواه عن أبي هريرة تعليقًا، وسيرويه مسندًا في مواضع: (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) عطفه على ما تقدم؛ فإنه قطعة من حديث: "سبعة يظلهم الله في ظله" والكلام على التشبيه؛ أي: لو كانت شماله ذات عقل يخفى عليها ما أنفقت يمينه، واتفق العلماء على أن هذا إنما هو في صدقة التطوع حذرًا من وقوع الرياء؛ وأمّا الفرائض فلا يمكن فيها الرّياء لبنائها على الشهرة، ونقل الطبري الإجماع على هذا، وقد روي عن ابن عباس: "أنّ صدقة التطوع سرها يفضل علانيتها سبعين ضعفًا؛ وصدقة الفرض تفضل علانيتها سرها خمسة وعشرين"، ومثله في حكم المرفوع؛ إذ لا مجال للرأي فيه.

والحكمة في إظهار الفرض إعلام المستحقين ولعل غيره يقتدي به في ذلك من أرباب الأموال، وأيضًا ينفي بذلك ظن السوء به من النّاس.

<<  <  ج: ص:  >  >>