للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤ - باب الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ

وَقَالَ طَاوُسٌ قَالَ مُعَاذٌ - رضى الله عنه - لأَهْلِ الْيَمَنِ ائْتُونِى بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ، مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ. وَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «وَأَمَّا خَالِدٌ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ

ــ

باب زكاة العروض

-بفتح العين وسكون الراء- ما عدا الدنانير والدراهم، والحيوان من المتاع، -وبفتح الراء- متاع الدنيا، والمراد هو الأول.

(قال طاوس: قال معاذ لأهل اليمن: ائتوني بعرضٍ ثيابٍ خميصٍ) بتنوين ثياب وعرض، قال ابن الأثير: وغيره الثوب الخميس -بالسين والصاد- ثوب طوله خمسة أذرع. قالوا: وإنما سمي بهذا الاسم لأن من صنعه ملك باليمن يقال له خمسًا -بالكسر- وغرض البخاري إن كان الاستدلال على جواز أخذ القيمة في العروض؛ وبالعكس، كما ذهب إليه أبو حنيفة فلا يتم له؛ الآن طاوسًا لم يدرك معاذًا، ذكره الدارقطني. وقد روى مسلم والبخاري عن معاذ "إن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم" فكيف يصح أن يقول معاذ الثياب خير لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أن أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برد الزكاة بعد الأخذ من الأغنياء في الفقراء؟

والصواب ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن آخذ من كل حالم دينارًا أو عدله من الثياب على أنه جزية لا زكاة أموال المسلمين، فالذي رواه طاوس وقع فيه السهو في إبدال لفظ الصدقة، والصواب لفظ الجزية؛ ليوافق ما رواه عنه أرباب السنن كما نقلت.

(وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده) الأدراع جمع درع؛ والدرع: معروف، والأعتاد -بفتح الهمزة بعد العين مثناة من فوق- ويقال: الأعتد أيضًا جمع عتاد

<<  <  ج: ص:  >  >>