للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٤٩ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلَالٌ نَاشِرَ ثَوْبِهِ فَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى، وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ وَإِلَى حَلْقِهِ. طرفه ٩٨

٣٥ - باب لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ

وَيُذْكَرُ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلُهُ.

١٤٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنِى ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا - رضى الله عنه - حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضى الله عنه - كَتَبَ لَهُ الَّتِى فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ». طرفه ١٤٤٨

ــ

وما يعطيه المالك للمصدق، أو المصدق للمالك، يسمى جبرانًا -بضم الجيم- لأنه يجبر النقصان، وتقدير الشارع ذلك بعشرين درهمًا أو شاتين قطعًا لنزاع كما في إعطاء صاع من التمر في لبن المصراة.

باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع

هذه الترجمة بعض حديث أسنده في الباب.

(ويذكر عن سالم عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله) أي: مثل ما في الترجمة، وهذا التعليق عن ابن عمر رواه الترمذي مسندًا.

١٤٥٠ - (ثمامة) بضم المثلثة. روى في الباب حديث أنس: (أن أبا بكر كتب له الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وموضع الدلالة: (ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة) نصب على المفعول له، وقد تنازع فيه الفعلان. اختلف العلماء في

<<  <  ج: ص:  >  >>