للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ - يَعْنِى - سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَاّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ، وَفِى صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شياه،

ــ

(طروقة الجمل) وفي رواية أبي داود: "طروقة الفحل" فعول بمعنى المفعول، التي ضربها الفحل (فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة) وعند أبي حنيفة إذا زادت على عشرين ومائة يستأنف الفريضة، ففي كل خمس شاة مع الحقتين إلى أن يبلغ إلى أربع وعشرين ففيه بنت مخاض مع ما كان من الحقتين إلى مائة وخمسين، ثم يستأنف الفريضة وهكذا، وهو مخالف لحديث أنس، واستدل على ما ذهب إليه بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب في آخر كتاب ابن حزم: "فما كان أقل من ذلك ففي كل خمس شاة". قال الطبري: وحديث أنس عليه العمل؛ لأنه موافق لرواية الزهري عن سالم عن ابن عمر عن كتاب عمر.

(إلا أن يشاء ربها) استثناء منقطع؛ أي: لكن إن شاء ربها أن يتصدق تبرعًا لا حجر عليه في ذلك (وفي صدقة الغنم في سائمها).

فإن قلت: ما السَّوم؟ قلت: أن تريع الماشية في الصحراء، يقال: سامت الماشية وأسَمْتُها، إلا أن الشافعي اعتبر جميع الحول، وأبو حنيفة وأحمد أكثر الحول، ولو علفها فوق السوم لا يقدح إذا كانت تقدر أن تعيش بدونه، وأوجب مالك الزكاة على المعلوفة أيضًا، ودليل الجمهور ما رواه الدَّارقطني: "ليس في الحوامل والعوامل والعلوفة صدقة".

فإن قلت: أبو حنيفة لا يقول بمفهوم الصفة، فكيف قال باشتراط السوم؟ قلت: استدل به عليه بالعمومات، وأخرج العوامل والمعلوفة بالحديث المتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>