للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِى الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَاّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ، إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا». طرفه ١٤٤٨

٤٠ - باب لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَاّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ

١٤٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنِى ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا - رضى الله عنه - حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضى الله عنه - كَتَبَ لَهُ {الصَّدَقَةَ} الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم - «وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ، إِلَاّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ». طرفه ١٤٤٨

٤١ - باب أَخْذِ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ

١٤٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ

ــ

(وفي الرقة) -بكسر الراء وتخفيف القاف- الفضة؛ أصله: ورقة، حذفت منه الواو؛ كما في عدَّة.

باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا ما شاء المصدق

١٤٥٥ - روى حديث أنس المتقدم مختصرًا (والهرمة) التي بلغت غاية السن (ولا ذات عور) بفتح العين وحكى فيه الجوهري الضم: العيب. والتيس: الفحل من المعز، ولم يذكر الكبش فيجوز أن يكون إطلاق التيس مُتناولًا له، من إطلاق المقيد على المطلق، وهذه القيود إنما لم تعتبر إذا لم تكن الشياه كلها من هذا القبيل؛ وأمَّا إذا كان الكل على هذا النمط فلا يكلف تحصيل ما فوقه (إلا ما شاء المصدق) بتخفيف الصاد أي: الساعي، والعيوب المذكورة هي التي تمنع التضحية.

باب أخذ العناق في الصدقة

١٤٥٧ - روى في الباب حديث أبي هريرة في قتال أبي بكر مانعي الزكاة، وقد سلف الحديث في أول باب الزكاة، وموضع الدلالة هنا قول الصديق:

<<  <  ج: ص:  >  >>