للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهُمْ زَكَاةً {تُؤْخَذُ} مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ». طرفه ١٣٩٥

٤٣ - باب لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

١٤٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى صَعْصَعَةَ الْمَازِنِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ». طرفه ١٤٠٥

٤٤ - باب زَكَاةِ الْبَقَرِ

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «لأَعْرِفَنَّ مَا جَاءَ اللَّهَ رَجُلٌ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ».

ــ

(توق كرائم أموالهم) قال ابن الأثير: الكرم جمع صفات الكمال، والمراد به في الحديث النفائس التي تتعلق بها نفس مالكها بجمعها الكمال الممكن في حقها جمع كريمة، ومحصله أن المالك يتضرر بأخذها.

باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة

قد سلف الحديث في باب ما أدي زكاته ليس بكنز. أن الذود -بالذال المعجمة- ما بين الثلاث إلى العشر في الإبل خاصة.

١٤٥٩ - (صعصعة) بصاد وعين مكررتين.

باب زكاة البقر

(أبو حميد) -بضم الحاء- مصغر، الساعدي الصحابي المكرم، واسمه المنذر، وقيل: عمرو، وقيل: عبد الرَّحمن (أعرف) وفي بعضها "لأعرفن" (ما جاء رجل ببقرة لها خوار)

<<  <  ج: ص:  >  >>