للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَجْرِى مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِى أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِى، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَيَجْزِى عَنِّى أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِى وَأَيْتَامٍ لِى فِي حَجْرِى وَقُلْنَا لَا تُخْبِرْ بِنَا. فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ «مَنْ هُمَا». قَالَ زَيْنَبُ قَالَ «أَىُّ الزَّيَانِبِ».

قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ «نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ».

١٤٦٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ {عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ} قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِىَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِى أَبِى سَلَمَةَ إِنَّمَا هُمْ بَنِىَّ. فَقَالَ «أَنْفِقِى عَلَيْهِمْ، فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ». طرفه ٥٣٦٩

ــ

وينفعني، قال تعالى: {لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ} [لقمان: ٣٣] ويقال: أجزأ يجزئُ بمعناه أيضًا.

وقولها: (أن أنفق عليك وعلي يتامى في حجري من الصدقة) أيضًا صريح في أنه صدقة تطوع؛ إذ في الزكاة يكون صرف النقد إلى المستحق؛ لا الإنفاق عليه؟ قلت: هذا الحديث دل على أن بلالًا هو الذي سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي باب الصدقة على الأقارب هي التي سألت، قالت: قلت: يا نبي الله.

قلت: أجاب شيخنا أبو الفضل ابن حجر بأن قولها: يا نبي الله مجاز، تريد على لسان بلال.

قلت: بعده لا يخفى، بل محمول على أنها بعد جواب بلال دخلت عليه وشافهته، وقوله في باب الصدقة على الأقارب: "أيَّ الزيانب"؟ فقال: امرأة ابن مسعود، قال: "نعم ائذنوا لها" فأذن لها، قالت: يا نبي الله! إنك أمرت؟ بالصدقة فأي مجاز يُعقل هنا؟.

١٤٦٧ - (عبدة) بفتح العين وسكون الباء (عن أم سلمة) هي أم المؤمنين كانت أولًا عند أبي سلمة (أليَ أجر أن أنفق على بني) هذا صريح في أن المراد صدقة التطوع لا الزكاة المفروضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>