للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْخِفَافَ، إِلَاّ أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ». طرفه ١٣٤

٢٢ - باب الرُّكُوبِ وَالاِرْتِدَافِ فِي الْحَجِّ

١٥٤٣، ١٥٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ يُونُسَ الأَيْلِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ أُسَامَةَ - رضى الله عنه - كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ

ــ

سابقًا أن هذا النوع من الكلام يعبر عنه بالأُسلوب الحكيم؛ وذلك أن ما يجوز لبسه أشياء كثيرة يعسر تعدادها؛ بخلاف المحرمات، فعدل عن مقتضى الظاهر لهذه النكتة، وكان في العدول تنبيه للسائل على أن اللائق به السؤال عما لا يلبس لعارض الإحرام.

فإن قلت: إفراد القميص وجمع سائر المذكورات بعده ما وجهه؟ قلت: القميص لا يتفاوت، بخلاف العمائم والسراويلات والبرانس جمع برنس -بضم الباء- على وزن زخرف، قال ابن الأثير: هو كلُّ ثوب رأسه منه ملتزق من ذراعه أو جُبَّة أو مِمْطرٍ أو غيرها، واشتقاقه من البرس: وهو القطن، والنون فيه زائدة.

وقال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان يلبسها النساك.

قلت: وإلى الآن يكثر لبسه أهلُ المغرب.

(ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه زعفران ولا ورس) قال الجوهري: الورس: نبت أصفر يكون باليمن. وإنما نهي عنه لأنه لباس الزينة.

فإن قلت: لم غيَّر الأسلوب عما تقدمه؟ قلت: لعموم حرمته على الرِّجال والنساء بخلاف ما تقدم؛ فإنه خاصٌّ بالرِّجال، وقال شيخنا: إنما غيَّر ليدل على حرمته مطلقًا في الإحرام وغيره. وفيما قاله نظرٌ؛ لأن الكلام جواب عما يجوز للمحرم، وإلا فالأشياء المحرمة مطلقًا كثيرة.

باب الرُّكوب والارتداف في الحج

١٥٤٣ - ١٥٤٤ - (وَهب بن جرير) بفتح الواو وسكون الهاء (الأيلي) -بفتح الهمزة وسكون الياء- نسبة إلى أيلة؛ بلدٌ على ساحل قلزم.

(أنَّ أسامةَ كان ردف النبي - صلى الله عليه وسلم -) الرِّدف -بكسر الراء وسكون الدّال- فعل بمعنى

<<  <  ج: ص:  >  >>