للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٦١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا نُرَى إِلَاّ أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ، فَأَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ أَنْ يَحِلَّ، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ، وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ، قَالَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ قَالَ «وَمَا طُفْتِ لَيَالِىَ قَدِمْنَا مَكَّةَ». قُلْتُ لَا. قَالَ «فَاذْهَبِى مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهِلِّى بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا». قَالَتْ صَفِيَّةُ مَا أُرَانِى إِلَاّ حَابِسَتَهُمْ. قَالَ «عَقْرَى حَلْقَى، أَوَمَا طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ». قَالَتْ قُلْتُ بَلَى.

ــ

والقران: أن ينوي الحج والعمرة معًا؛ ويأتي بأعمال النسكين إما معًا كما قاله الأئمة الثلاثة؛ أو يطوف طوافين ويسعى سعيين كما قاله أبو حنيفة. ووقع في البخاري: الإقران؛ وصوابه: القران بحذف الألف. قال النووي: فلو أحرم بالعمرة ثم بالحج قبل الطواف فهو قارن وبالعكس. فيه خلاف، والصحيح عدم جوازه، وهذا بناءً على أنّ ما فعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه مخصوص بتلك السَّنة، رفعًا لِسُنّة أهل الجاهلية.

والإفراد: إنشاءُ الحجّ أولًا من ميقات الحج؛ ثم بعد الفراغ من أعماله إنشاء العمرة من ميقاته.

١٥٦١ - ثم ساق حديث عائشة في الباب مع أحاديث أخر (قالت: خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وما نرى إلا الحجَّ فلما تطوفنا بالبيت) أرادت الأصحاب ممن لم يكن معه الهدي؛ لأنها ذكرت في آخر الحديث أنها لم تكن طافت لوجود العذر (فلما كانت ليلة الحصبة) برفع ليلة؛ لأن كانت تامة، والحصبة: -بفتح الحاء وسكون الصاد- هو المحصب؛ وليلة الحصبة هي الليلة التي نزل فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[بعد] الرجوع من منى (وقالت صفية: ما أراني إلا حابستهم) وفي بعضها: "حابستكم؛ لأنها حاضت بعد طواف الإفاضة، وكانت تظن أن طواف الوداع واجب عليها، فلما أخبرت بأنها طافت طواف الإفاضة أذن لها في الرجوع، وكان ذلك رفعًا عن كل حائض إلى آخر الدّهر (عَقْرَى حلقَى) مصدران كالشكوى بلا تنوين؛ لأنهما غير منصرفين، وقال أبو عبيد: ينونان. والرواية من غير تنوين، نصبها على المصدر؛

<<  <  ج: ص:  >  >>