للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)

١٥٧٢ - وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَهْلَلْنَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلَاّ مَنْ قَلَّدَ الْهَدْىَ». فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ، وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ وَقَالَ «مَنْ قَلَّدَ الْهَدْىَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ». ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا، وَعَلَيْنَا الْهَدْىُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) إِلَى أَمْصَارِكُمْ. الشَّاةُ تَجْزِى، فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ

ــ

باب قول الله عزّ وجل: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٦]

١٥٧٢ - (أبو كامل الجحدري) واسمه فُضيل، بضم الفاء مصغر (أبو معشر البراء) -بفتح الباء وتشديد الرّاء- يوسف بن يزيد (عثمان بن غِياث) بكسر المعجمة آخره ثاءٌ مثلثة.

(فلمّا قدمنا مكة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اجعلوا إهلالكم بالحجّ عمرة).

فإن قلت: الغرض من فسخ الحج إلى العمرة رفع سنة الجاهلية، كانت ارتفعت سنة الحديبية؛ فإنه كان اعتمر في ذي القعدة، وكذا عمرة القضاء؟ قلت: لم يكن هناك هذا الخَلْق الكثير، وكانت مكة في يد المشركين.

فإن قلت: قال لهم هذا القول قبل قدوم مكة. قلت: ذلك القول لم يكن جازمًا على طريق الإلزام، بل على طريق المشاورة، فلما توقفوا ألزمهم رفعًا لسنة أهل الأوثان.

(فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت)

فإن قلت: هذا يدل على أن الطواف آخر المناسك، وقد تقدم أنه لا ترتيب بين الطوّاف والحلق والرمي؟ قلت: هذا حكاية الحال، لا دلالة فيه، على أنه قد صرّح بعدم الترتيب في الحديث الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>