للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ، أَوْ بِخَيْطٍ، أَوْ بِشَىْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ، فَقَطَعَهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ «قُدْهُ بِيَدِهِ». أطرافه ١٦٢١، ٦٧٠٢، ٦٧٠٣

٦٦ - باب إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يُكْرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ

١٦٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلاً يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ. طرفه ١٦٢٠

ــ

إلى إنسان بِسَيْر) بفتح السين وسكون الياء: ما يقطع من الجلد في طوله، ويقال له: القدّ أيضًا.

(أو بخيط، أو بشيء غير ذلك) لم يقدر على معرفته بخصوصه، فلم يجزم إلا بأصل الربط.

(فقال: قده بيدك) لأن المتعارف في الإعانة بخلاف الربط بالسير ونحوه، فإنه يشبه سائر الحيوانات، وهذا موضع الدلالة على الترجمة؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تكلم في الطواف حين قال للرجل: "قده بيدك"، ومنهم من اعترض على البخاري بأنه ليس في الحديث على الترجمة دليل؛ لأن قال محمول على مطلق الفعل، وهذا كلام فاسد؛ لأن الكلام ليس في قال، إنما هو في المقول؛ وهو: "قده بيدك" فإنه كلام في الطواف، على أنَّه لو كان الاستدلال بقال لم يكن لذلك الاعتراض وجه؛ لأن قال حقيقة في القول، فما معنى حمله على مطلق الفعل من غير ضرورة ولا صارف؟

وفي الحديث دلالة على حسن الأمر بالمعروف في الطواف، ولا بأس بالكلام المباح أيضًا؛ إلا أنّ مالكًا كرهه في الطواف الواجب، كذا قيل، ولم أجده.

باب إذا رأى سيرًا أو شيئًا يكره في الطواف قطعه

قوله: في الطواف يتعلق بقوله: رأى؛ أي: رآه وهو يطوف، سواء كان ذلك المكروه في الطواف، أو خارجه، ويجوز تعلقه بيكره، أي: يكره في الطواف، والأول أشمل.

١٦٢١ - روى في الباب الحديث الَّذي في الباب قبله، إلا لفظ الزمام؛ وهو بكسر المعجمة: ما يكون في أنف الناقة، ويجوز أن يكون المراد به حقيقة، وفيه بُعد، والأظهر أنَّه يكون في يده؛ كما دل عليه الحديث في الباب قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>