للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩ - باب صَلَّى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ

وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يُصَلِّى لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ قُلْتُ لِلزُّهْرِىِّ إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَىِ الطَّوَافِ. فَقَالَ السُّنَّةُ أَفْضَلُ، لَمْ يَطُفِ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - سُبُوعًا قَطُّ إِلَاّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

١٦٢٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَالَ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ).

ــ

باب صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لسبوعه ركعتين

قال ابن الأثير: السبوع بدون الألف لغة قليلة، وقيل: جمع سُبع -بضم السين وسكون الباء- كبرد وبرود، أو جمع سَبع -بفتح السين وسكون الباء - كضرب وضروب. والمعنى إنما هو على ما قاله ابن الأثير؛ لأن المراد أنَّه صلى بعد سبعة أشواط.

(عن إسماعيل بن أمية قلت للزهري: إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة، فقال: السنة أفضل) لا تخالف بين القولين، إلَّا أنّ الزهري نبه على الأفضل، وإن كان غيره جائزًا.

قال بعض الشارحين: دعوى الزهري الأفضل أن يصلي ركعتين للطواف نفلًا لا يساعده دليل؛ لأن الركعتين اللتين صلاهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الطواف أعم من أن يكون نفلًا كصلاة الصبح مثلًا. وهذا اعتراض ساقط؛ لأنّ الزهري استدل بقضية كلية؛ وهي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يطف قط إلا وصلّى ركعتين بعده، فكيف يتصور أن يكونا دائمًا من الفرض؟، ثم قال: وعند الشافعي: ركعتا الطواف يتأديان بالفرض، نواها أولم ينو، وهذا الَّذي قاله فالشافعي عنه بريء.

قال النووي وغيره: الأفضل أن يصليهما خلف المقام، ثم في الحجر، ثم في المسجد الحرام، ثم حيث كان، ما دام حيًّا. فلو أُديتا بفرض آخر -كما زعم- نوى أو لم ينو لما كان

<<  <  ج: ص:  >  >>