للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «افْعَلِى كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِى بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِى». طرفه ٢٩٤

١٦٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. قَالَ وَقَالَ لِى خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ أَهَلَّ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْىٌ، غَيْرَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَطَلْحَةَ، وَقَدِمَ عَلِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَمَعَهُ هَدْىٌ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -. فَأَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، وَيَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا، إِلَاّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ، فَقَالُوا نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى، وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ، فَبَلَغَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِى الْهَدْىَ

ــ

مرارًا، وموضع الدلالة هنا قوله: (غير أن لا تطوفي بالبيت) فإنه يدل على جواز السعي.

١٦٥١ - (عن جابر: أهلّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلحة).

فإن قلت: تقدم من قول عائشة أن طائفة ذوي يسار كان معهم الهدي، منهم أبو بكر، فكيف جاز لجابر الحصر في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطلحة؟ قلت: أخبر كل منهما على قدر علمه.

(فأمر أصحابه أن يجعلوها عمرة) أي: حجتهم التي أحرموا لها؛ رفعًا لسنة الجاهلية من عدم جواز العمرة في أشهر الحج (فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيًّا؟) كناية عن قرب العهد بالجماع، وهذا غاية الإنكار منهم، ولم يكن ردًّا لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل رجاءَ أن يُوحى إليه في ذلك، ولما عزم عليهم فعلوه وأطاعوا لذلك (لو استقبلت من أمري ما استدبرت) أي: لو ظهر لي من الرأي فيما مضى ما ظهر لي الآن (لما سقت الهدي). استدل به من قال: التمتع أفضل من الإفراد والقران، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي ومالك: الإفراد أفضل، وأبو حنيفة: القران أفضل، والجواب لهم عن هذا الحديث أنَّه إنما قاله تطييبًا لخاطر أصحابه، وأيضًا كان مخصوصًا بتلك السنة لرفع تلك القاعدة الجاهلية.

<<  <  ج: ص:  >  >>