للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٠ - باب مَنْ قَلَّدَ الْقَلَائِدَ بِيَدِهِ

١٧٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ - رضى الله عنها - إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ. قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَىَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِى فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَىْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْىُ. طرفه ١٦٩٦

ــ

باب من قلد القلائد بيده

١٧٠٠ - (أبي بكر بن حزم) بالحاء المهملة وزاي معجمة.

(أن زياد بن أبيه) الذي استلحقه معاوية بأبي سفيان، زاعمًا أن أبا سفيان زنى بأم زياد في الجاهلية، فولدت منه.

(كتب إلى عائشة: إن ابن عباس قال: من أهدى هديًا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه) وقد سلف أن عائشة في قولها:

وأنا فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إنما ذكرته ردًّا على ابن عباس، وقد نقل عن غير ابن عباس، وروى مرفوعًا ما ذهب إليه، ولم يصح، والظاهر أن الذي قالوا به قالوه قياسًا للنيابة على المباشرة، ولا قياس مع قيام نص عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>