للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ. تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ وَأَبُو ضَمْرَةَ. طرفه ١٦٣٤

١٣٥ - باب رَمْىِ الْجِمَارِ

وَقَالَ جَابِرٌ رَمَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ.

١٧٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - مَتَى أَرْمِى الْجِمَارَ قَالَ إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ. فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، قَالَ

ــ

لأجل السقاية، فأذن له) قد أشرنا إلى معنى السقاية أنهم كانوا ينبذون التمر والزبيب ويسقونه الحاج تقربًا إلى الله، فلما جاء الإسلام وفتحت مكة كان في يد عبّاس، فقررها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يده. والبيتوتة بمنى واجبة فأذن في تركها للعباس للسقاية.

فإن قلت: ذكر في الترجمة غير أصحاب السقاية ولم يذكرهم في الحديث؟ قلت: علم من إذن العباس للضرورة أن الغير لا يجوز له، وأراد بالغبر أصحاب الأعذار، كالرعاء والمرضى، والحديث دل على وجوبه، وإلا لم يحتج إلى الإذن، وعليه الأئمة إلا أبا حنيفة، ووجوب الدم بتركه يبنى على الوجوب.

(تابعه أبو أسامة) -بضم الهمزة- حماد بن أسامة (وعقبة بن خالد، وأبو ضمرة) -بفتح الضاد وسكون الميم- أنس بن عياض، أي تابع هؤلاء عبد الله بن نمير في الرواية عن عبيد الله بن عمير عن ابن عمر.

باب رمي الجمار

بكسر الجيم، جمع جمرة؛ وهى: الحصا الصغار. قال الجوهري: الجمرات يرمين بالجمار. وعُلم من عبارته أن تسمية الجمرة بذلك لكونها محل الجمار.

١٧٤٦ - (أبو نعيم) بضم النون مصغر (مِسعر) بكسر الميم (وبرة) -على وزن سحرة- هو ابن عبد الرحمن السلمي.

(سألت ابن عمر متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارم، فأعدت عليه، قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>