للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - باب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

١٨٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ». وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ. طرفه ٣٣١٥

١٨٢٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ حَدَّثَتْنِى إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ». طرفه ١٨٢٨

١٨٢٨ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَ

ــ

باب ما يقتل المحرم من الدّواب

جمع دابة وهى كل ما يدب على الأرض، والتاء فيه باعتبار النفس.

١٨٢٦ - (خمس من الدّواب ليس على المحرم في قتلهنّ جناح) أي: إثم، أو كفارة، وفسر الخمس في حديث عائشة: (الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور).

١٨٢٧ - (أبو عوانة) بفتح العين (عن زيد بن جبير).

١٨٢٨ - بضم الجيم مصغر (أَصبغ بن الفرج) بفتح الهمزة وصاد مهملة وغين معجمة.

(قال عبد الله بن عمر: قالت حفصة) هذه الرواية بينت الرواية قبلها: إحدى نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم -، على أن الصحابة كلهم عدول، فلا يقدح الرواية عن المجهول.

فإن قلت: روى ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث بلا واسطة أولًا، ثمّ رواه عنه بواسطة. قلت: لم يصرح أولًا بالسّماع، فيحتمل أن يكون مرسلًا، وأن يكون سمعه بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>