للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٥٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِى شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِىَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِى عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ «نَعَمْ». طرفه ١٥١٣

٢٤ - باب حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ

١٨٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أَدْرَكَتْ أَبِى شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ «نَعَمْ». وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. طرفه ١٥١٣

ــ

١٨٥٤ - (عن ابن عباس قال: جاءت امرأة من خثعم) -بفتح الخاء المعجمة وثاء مثلثة- قبيلة من عرب اليمن، أولاد خثعم بن أنمار (قالت: يا رسول الله! إنّ فريضة الله على عباده، أدركت أبي شيخًا كبيرًا فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم) يقضي: يجزئ. اتفق الأئمة على ما في هذا الحديث، إلا أن الإمام أحمد قال: إذا قدر بعد ذلك لا يجب عليه، والباقون على أنّه إذا قدر لا يسقط عنه؛ بل يجب عليه مباشرة.

باب حج المرأة عن الرّجل

١٨٥٥ - (مسلمة) بفتح الميم واللام (يسار) ضد اليمين.

(كان الفضل رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: من المزدلفة إلى منى (فجاءت امرأة، فجعل الفضل ينظر إليها) أي: شرع (وتنظر إليه) كان الفضل أجمل الناس في زمانه (فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر) خوفًا من الفتنة.

وفقه الحديث جواز كلام المرأة مع الرجل للضرورة، وحرمة النظر إليها، وإزالة المنكر باليد، قيل: وفيه جواز حج المرأة من غير محرم، وليس بشيء؛ إذ لا دلالة في الحديث مع سائر النصوص بالمنع، وفيه بذل الطاعة من الولد لوالده، وجواز النيابة في الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>