للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢ - باب الْحِجَامَةِ وَالْقَىْءِ لِلصَّائِمِ

وَقَالَ لِى يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَاّمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - إِذَا قَاءَ فَلَا يُفْطِرُ، إِنَّمَا يُخْرِجُ وَلَا يُولِجُ. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ يُفْطِرُ. وَالأَوَّلُ أَصَحُّ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةُ الصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَحْتَجِمُ، وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَرَكَهُ، فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ. وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلاً. وَيُذْكَرُ عَنْ سَعْدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ احْتَجَمُوا صِيَامًا. وَقَالَ بُكَيْرٌ عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ كُنَّا نَحْتَجِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَا تَنْهَى. وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا فَقَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ. وَقَالَ لِى عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ. قِيلَ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

ــ

باب الحجامة والقيء للصائم

(معاوية بن سلام) بفتح السِّين وتشديد اللام (الحكم) بفتح الحاء والكاف (سمع أبا هريرة بقول: إذا قاء فلا يفطر إِنَّما يخرج ولا يولج) الأول على بناء الفاعل، والثاني على بناء المجهول، وهذا إنَّما يستقيم في غير الوقاع (ويذكر عن أبي هريرة أنَّه يفطر، والأوّل أصح) روى التِّرمذيُّ، وأبو داود، والحاكم، وابن حبان أن رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - قاء فأفطر وتأوّل العلماء أن معنى قاء: استقاء؛ لما روى أصحاب السنن عن أبي هريرة: أن رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - قال: "من ذرعه القيء وهو صائم فلا قضاء عليه" (ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعًا: أفطر الحاجم والمحجوم) رواه مرفوعًا أبو داود، وابن ماجه، والإمام أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>