للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣ - باب صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

فَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ. ولا يريد أن يصوم بعده.

١٩٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا - رضى الله عنه - نَهَى

ــ

يكن له عادة، وقيل: سرار الشهر أوّله ومنتهاه، وقيل: وسطه، ويؤيّد هذا أنَّه جاء في رواية "سرته" -بالتاء- وسرة الشيء وسطه، ويوافق أيضًا رواية أيَّام البيض.

(قال: أظنه قال يعني رمضان) هذا مقوله أبي النُّعمان، وفاعل قال الثَّاني شيخ أبي النُّعمان، وفاعل يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لم يقل الصلت أظنه يعني) يريد أن هذه الزيادة إنَّما هي في طريق أبي النُّعمان (وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم -: من سَرَرَ شعبان، قال أبو عبد الله: وشعبان أصح) أي: هو الصّواب، أراد المبالغة في صحته؛ لا أن ما يُقابله يمكن أن يكون صحيحًا؛ لأنَّ السرر بأي تفسير فُسِّر لا يصح في رمضان؛ لأنَّ كله فرض على كل أحد، فلا وجه للسؤال عن صومه، وما يقال: يجوز أن يكون رمضان ظرفًا لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ أي: قاله في رمضان، فلا يصح لأنَّ قوله الراوي: يعني رمضان تفسير للشهر الذي لم يصم منه المخاطب، وفاعل يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح يوم الجمعة صائمًا فعليه أن يفطر

يعني: إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده.

١٩٨٤ - (أبو عاصم) الضَّحَّاك بن مخلد (ابن جُريج) بضم الجيم مصغر (عباد) بفتح العين وتشديد الباء.

<<  <  ج: ص:  >  >>