للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤ - باب هَلْ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ

١٩٨٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ - رضى الله عنها - هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْتَصُّ مِنَ الأَيَّامِ شَيْئًا قَالَتْ لَا، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُطِيقُ طرفه ٦٤٦٦.

ــ

لئلا يقعَ بتعظيمه فتنةٌ؛ كما وقع لليهود مع السبت، وليس بشيء؛ لأنَّ تعظيم الجمع بالاجتماع والسعي إليه أبلغ من صومه، وقيل: لئلا يُعتقد وجوبه، وهو من النمط الأول، على أنَّه منقوض بيوم الإثنين، قال النووي: والصحيح أن يوم الجمعة ذِكْرٌ وعبادة، فيكون للذاهب إليه نشاط وجلادة على العبادة. وأورد عليه بأنه ترتفع الكراهة بانضمام ما بعده أو ما قبله، فلا يصح ذلك التعليل أيضًا، وأجيب بأنّه ينجبر ذلك النقصان الذي وقع بانضمام اللاحق أو السابق، والإيراد عليه بأن الجبران لا ينحصر في الصوم ليس بشيء؛ لأنَّ النقصان لما كان ناشئًا من الصوم كان أولى بالجبران؛ كقطع يد السارق، وما رواه الحاكم: "يوم الجمعة يوم عيدكم فلا تصوموه إلا ن تصوموا يومًا قبله أو يومًا بعده" لا يصلح جوابًا إلَّا بما قاله النووي.

وقول الإمام مالك: لم أر أحدًا من أهل العلم نهى عن صوم يوم الجمعة، محمولٌ على أن الحديث لم يبلغه، وفي السنن أيضًا كراهة إفراد السبت؛ لأنَّه لكونه موافقة لليهود، وأحاديث الباب دليل للشافعي ومن وافقة في جواز الإفطار في التطوع.

باب هل يخص شيئًا من الأيَّام

١٩٨٧ - (عن علقمة، قلت لعائشة: هل كان رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - يخصُّ من الأيّام شيئًا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة) الديمة بكسر الدال: المطر الذي لا برق فيه ولا رعد؛ قاله

<<  <  ج: ص:  >  >>