للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥ - باب صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

١٩٨٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِى سَالِمٌ قَالَ حَدَّثَنِى عُمَيْرٌ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْهُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهْوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ. طرفه ١٦٥٨

ــ

الجوهري، وأقله ثلث يوم أو ليلة، ولا حدّ لأكثره، ومعناه في الحديث المداومة، وإذا داوم على العمل يشمل الأوقات فلم يكن لوقت خصوصية.

فإن قلت: فقد روى أبو داود وغيره: أنَّه كان يتحرى صيام الإثنين والخميس؟ قلت: تخصيص اليوم بالصوم معناه ألا يصوم غيره، لأنَّ خاصة الشيء ما لا يوجد في غيره؛ كالكتابة في الإنسان، فلا ينافي تحريهما بالصوم الصومَ في غيرهما.

وأمّا حمل سؤال السائل على أنَّه سأل عن ثلاثة أيَّام هل كان يخصها بالبيض، وحمل قول عائشة على أنّه كان لا يخصها؛ فبعده وعدم دلالة اللفظ والسّياق عليه لا يخفى.

باب صوم يوم عرفة

١٩٨٨ - (عُمير) مولى أم الفضل -بضم العين- مصغر (عن أبي النضر) -بضادٍ معجمة- اسمه سالم (عن عمير مولى عبد الله بن عبَّاس).

فإن قلت: نسَبَهُ أوْلًا مولى أم الفضل، وثانيًا مولى ابن عبَّاس؟ قلت: هو في الأصل لأمّ الفضل؛ إمّا أن تكون وهبته له، أو صار إليه بعد موتها، أو كان يخدمه فَنُسِبَ إليه.

(إن ناسًا تماروا في صوم رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - يوم عرفة) -بفتح الراء- من التماري؛ وهو التجادل، أصله: المِراء أو الشَّك؛ من: المرية (فأرسلتْ إليه بقدح لبن) - بسكون التاء- أي: أم الفضل، وفي بعضها: أرسلت إليه أم الفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>