للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥ - باب مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ صَوْمًا إِذَا اعْتَكَفَ

٢٠٤٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «أَوْفِ نَذْرَكَ». فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً.

١٦ - باب إِذَا نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ أَسْلَمَ

٢٠٤٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ - رضى الله عنه - نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ - قَالَ أُرَاهُ قَالَ - لَيْلَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَوْفِ بِنَذْرِكَ». طرفه ٢٠٣٢

ــ

باب إِذَا اعْتَكَفَ مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ صَوْمًا

٢٠٤٢ - ٢٠٤٣ - روى في الباب حديث عمر: أنه كان نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: (أوفِ بِنَذْرك، فاعْتَكَفَ لَيْلَةً) وقد تقدم الحديث بشرحه في باب الاعتكاف ليلًا، واستدل به البخاري على أنّ الصوم ليس بشرط في الاعتكاف، وهو مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، وهذا مبني على ما صح عند البخاري أنّه نذر ليلة، على أنّه تقدم لم يكن نذرًا شرعيًّا؛ لعدم صحته في حالة الكفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>