للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ قَتَادَةُ الْغَائِلَةُ الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ وَالإِبَاقُ. وَقِيلَ لإِبْرَاهِيمَ إِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِينَ يُسَمِّى آرِىَّ خُرَاسَانَ وَسِجِسْتَانَ فَيَقُولُ جَاءَ أَمْسِ مِنْ خُرَاسَانَ، جَاءَ الْيَوْمَ مِنْ سِجِسْتَانَ. فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً. وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ لَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يَبِيعُ سِلْعَةً، يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً، إِلَاّ أَخْبَرَهُ.

ــ

عندهما: هذا ما اشترى العداء بن خالد من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبدًا وأمة واستصوب

أهل الحديث روايتهما؛ لأنّ الوثيقة إنما تكتب للمشتري دون البائع، هذا معروف بين التجار، قال القاضي: يمكن حمل ما في البخاري على هذا أيضًا؛ لأنّ الشراء لفظ مشترك بين البيع والشراء. وهذا كلام حسن، دل عليه قوله: "بيع المسلم من المسلم".

وأجاب بعض الشارحين: بأن المشتري أيضًا يكتب للبائع وكلاهما عادة، وأما إذا كان الثمن في الذمة فالبائع هو الكاتب إليه.

ثم قال: وإذا تعارضت الروايتان فرواية البخاري هي المشهورة.

هذا كلامه، وخبطه من وجوه؛ الأول: أنّ قوله: المشتري يكتب للبائع أيضًا، مجرد دعوى، ولو كان ذلك معروفًا لم تخف على أهل الحديث، ولا معنى لكتابة المشتري؛ لأن فائدة كتابة البائع للمشتري أنه إذا اطلع على عيب لم يُذكر في المكتوب يتمكن من رد المبيع، وفي عرف أهل مصر ذلك الكتاب يسمى العهدة، وهذه الفائدة لا تعقل من جانب المشتري، ألا ترى أن قوله: " [لا] داء ولا خبثة ولا غائلة" أوصاف البيع التي توجب الرد عليه.

الثاني: قوله: الثمن إذا كان في ذمة البائع هو الذي يكتب، ليس مما نحن فيه؛ لأن الذي يكتبه البائع مقدار الثمن وأوصافه، والكلام هنا إنما هو في المبيع.

الثالث: قوله: رواية البخاري هي المشهورة، خلاف الواقع؛ لأن البخاري إنما ذكره بلفظ: يذكر، صيغة التمريض الدالة على الضعف.

(وقيل لإبراهيم: إن بعض النخاسين) -بفتح النون وتشديد الخاء المعجمة- الدلاّل؛ لأنه ينخس الناس؛ أي: يدفعهم في جريهم، قال ابن الأثير: النخس الدفع والتحريك (يسمي آريّ خراسان وسجستان، فيقول: جاء أمس من خراسان، جاء اليوم من سجنستان) الآري -بفتح الهمزة والمد، وتشديد الياء - محبس الدّواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>