للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «لَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ».

٢١ - باب مَا قِيلَ فِي اللَّحَّامِ وَالْجَزَّارِ

٢٠٨١ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى شَقِيقٌ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَصَّابٍ اجْعَلْ لِى طَعَامًا يَكْفِى خَمْسَةً، فَإِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَإِنِّى قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ. فَدَعَاهُمْ، فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَأْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ». فَقَالَ لَا، بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ. أطرافه ٢٤٥٦، ٥٤٣٤، ٥٤٦١

ــ

الجيم وسكون الميم - قيل: كل نخل لا يُعرف له اسمٌ يُسمى جمعًا، وقيل: نوع رديء، وتفسيره بالخلط يشعر بأنه مجتمع من رديء أنواع التمر (قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا صاعين بصاع) أي: في التمر، أو في كل مكيل عند من يجعل العلة الكيل والجنس.

باب ما قيل في اللَّحام والجزّار

اللحام: من يبيع اللحم، والجزّار: من ينحر لجزور؛ وهو: البعير، ثم أطلق مرادفًا للقصاب. والغرض من وضع هذا الباب الدلالة على أنّ هذه الصنعة لا بأس بكسبها؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل منها، وليس مثل كسب الحجّام.

٢٠٨١ - (خامس خمسة) أي: واحد من هذا العدد (فدعاهم) أي: الخمسة (فجاء معه رجل) أي: مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير أولئك الخمسة (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنّ هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له) إنما ذكر له هذا الكلام لئلا يقع الرجل في أكل الحرام؛ لأنه جاء من غير طلب.

فإن قلت: سيأتي أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء إلى بيت أبي طلحة بخلق كثير للأكل من غير أن يقول لأبي طلحة ما قاله لأبي شعيب؟ قلت: كان يعلم من أبي طلحة أنّه يرضى بكل ما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ بخلاف أبي شعيب، على أنّ عبارة أبي شعيب: خامس خمسة، فيه دلالة على الحصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>