للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢ - باب كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ

٢١٠٧ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا». قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ. أطرافه ٢١٠٩، ٢١١١، ٢١١٢، ٢١١٣، ٢١١٦

ــ

فإنه طلب السوم من صاحب السلعة (وفيه خرب) بفتح الخاء وكسر الراء وبالعكس، ويروى بالحاء المهملة والثاء المثلثة والأول أكثر.

باب كم يجوز الخيار

الخيار: اسم من الاختيار؛ وهو طلب خير الأمرين، من الإمضاء والفسخ.

٢١٠٧ - (صَدَقَة) بثلاث فتحات (أن المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا) قد سلف أنّ هذا خيارُ المجلس، فعند الأئمة التفرق بالأبدان، وحمله أبو حنيفة ومالك على التفرق في الأقوال. وقول نافع: (كان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه) يؤيد ما ذهب إليه الأئمة (أو يكون البيع خيارًا) إلى مدة، فإن التفرق لا يبطل الخيار. هذا، والظاهر أن معنى قوله: "أو يكون بيع خيار" أن يختار في المجلس إمضاء البيع، فإنه ينقطع خياره بذلك، والذي يدل على هذا ما جاء في الرّواية الأخرى: "فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب".

فإن قلت: فعلى هذا ليس في الباب ما يدل على مدة الخيار، وعلى التوجيه الأول يدل على جواز كون المدة مجهولة. قلت: الحديث دلّ على مدّة خيار المجلس؛ وهو "ما لم يتفرقا" وعلى التوجيه الأوّل يدل على جواز تفويض مدة الخيار إلى المتبايعين بقدر الحاجة؛ كما هو عند مالك ورواية عن الإمام أحمد، وأمّا التقييد بثلاثة أيام كما هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة فلم يظفر بحديث على شرطه، وقد روى البخاري ومسلم: "أن حبان بن منقذ كان يخدع في البيوع، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بعت فقل: لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام" رواه البخاري في "تاريخه"، وابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>