للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ». طرفاه ٢٦١٠، ٢٦١١

٢١١٦ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ بِعْتُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ مَالاً بِالْوَادِى بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِى حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ، خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِى الْبَيْعَ، وَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِى وَبَيْعُهُ رَأَيْتُ أَنِّى قَدْ غَبَنْتُهُ بِأَنِّى سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُودٍ بِثَلَاثِ لَيَالٍ وَسَاقَنِى إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ لَيَالٍ. طرفه ٢١٠٧

ــ

التفرق، ولم ينكر عمر، فانقطع خيار المجلس بسكوته، وفيه دلالة على جواز العتق أيضًا قياسًا؛ بل سائر التصرفات.

فإن قلت: التصرف قبل القبض لا يجوز، ولم يقع هنا قبض؟ قلت: المسألة فيها خلاف، ومن شرط القبض يقول: لا يلزم من عدم ذكره عدمه، ألا ترى أنه لم يذكر الثمن مع أنه لا يمكن البيع إلا بثمن معين.

(تصنع به ما شئت) إنما قال هذ الكلام لئلا يتوهم ابن عمر أن شيئًا وهبه له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكره إخراجه من ملكه، وكان جملًا صعبًا، فيشق عليه حفظه.

٢١١٦ - (وقال الليث) هذا التعليق رواه البيهقي مسندًا عن أبي صالح عن الليث. وأبو صالح لم يكن على شرط البخاري، ورواه يحيى بن بكير عن الليث أيضًا ولم يقع ذلك للبخاري (بعت من أمير المومنين عثمان مالًا بالوادي) قال ابن الأثير: المال في الأصل هو الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يملك، والمراد به في الحديث الأرض أو البستان. والوادي: هو وادي القرى، مكان في طريق الشام (فلما تبايعنا خرجت من بيته خثية أن يُرَادَّني) هذا صريح في أن التفرق في الحديث "ما لم يتفرق" التفرق بالأبدان (وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا) لم يُرد بالسنة خلاف الفرض؛ بل الطريقة المعروفة بين الصحابة، المعلومة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>