للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّى» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ. أطرافه ٢٢٣٠، ٢٣٢١، ٢٤٠٣، ٢٤١٥، ٢٥٣٤، ٦٧١٦، ٦٩٤٧، ٧١٨٦

٦٠ - باب النَّجْشِ، وَمَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ

وَقَالَ ابْنُ أَبِى أَوْفَى النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ. وَهْوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ، لَا يَحِلُّ. قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهْوَ رَدٌّ».

ــ

مذكور، من بني عذرة (فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - من يشتريه) هذا موضع الدلالة، فإنه دليل المزايدة (فاشتراه نعيم بن عبد الله) النحام (بكذا وكذا) كناية عن العدد، سيأتي في "البخاري أنه اشتراه بثمان مائة درهم، وكذا في رواية مسلم، وفي "أبي داود": "سبعمائة"، والحديث دليل الشافعي والإمام أحمد في جواز بيع المدبر، وأوله الحنفية بأن كان مدبرًا مقيدًا.

(بشر بن محمد) بكسر الباء وشين معجمة (حسين المكتب) بفتح الكاف وتشديد الموحدة الفوقانية المكسورة والموحدة، ويروى بإسكان الكاف وكسر التاء من الإكتاب، وهذا هو الذي يقول فيه البخاري تارة: الحسين المعلم.

باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك

النجش -بفتح النون وسكون الجيم-: قد تقدم أنه زيادة في ثمن المبيع من غير إرادة الشراء؛ بل ليوقع الغير فيه، وهذا كثير بين التجار، وهو فعل محرم، قال عمر: وقد يفعله البائع بحيث لا يدري المشتري أنه مالِكُ المتاع. وهذا هو المناسب لقول عبد الله بن أبي أوفى: (الناجش آكل الربا) أي: كالآكل في الحرمة؛ فإن هذا إنما يصدق على البائع؛ لأنه أكل الثمن.

(قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الخديعة في النار) هذا حديث أسنده أبو داود، الخديعة: اسم من الخداع، لأنه بصدد التحذير عن أدنى ما يصدق عليه الخداع؛ وهو المكر؛ أي: أهل الخديعة، ومَنْ قال: التاء في الخديعة للمبالغة؛ كما في علامة، على أن الخديعة اسم فاعل، فقد أبعد عن غرض الشارع (ومن عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) أي: مردود،

<<  <  ج: ص:  >  >>