للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢ - باب بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ

وَقَالَ أَنَسٌ نَهَى عَنْهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -.

٢١٤٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ - رضى الله عنه - أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَهْىَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ، قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَنَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ. طرفاه ٣٦٧، ٣٦٨

ــ

فإن قلت: لم يذكر لبيع الغرر مثالًا؟ قلت: لم يكن على شرطه، وقد رواه مسلم وغيره.

قال النووي: بيع الغرر باطل إلَّا في صورتين: شرب الماء من يد السّقاء، وبيع الناقة التي في ضرعها لبن؛ لتسامح النَّاس في ذلك. وفي الجملة كل ما كان فيه احتمال ضرر من غير ضرورة، وبه احترزوا عن إجارة الدابة والدّار شهرًا، مع أن الشهر قد يكون تسعًا وعشرين.

باب بيع الملامسة

(قال أنس: نهى النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- عنه) هذا التعليق رواه عن أنس في باب بيع المخاضرة مسندًا.

٢١٤٤ - (سعيد بن عفير) بضم العين مصغر، وهذا (عقيل).

(نهى عن بيع المنابذة وهي طرح الرَّجل ثوبه بالبيع إلى الرَّجل قبل أن يقلّبه أو ينظر إليه) أي: يجعل نفس النبذ بيعًا من غير قول؛ وله معنيان آخران؛ أحدهما: أن يقول: بعتك على أني إذا نبذته إليك لزم البيع. والثاني أن يبيع أحد الأثواب على أنَّه يرمي بالحصاة على أيتها

<<  <  ج: ص:  >  >>