للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٥٨ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ». قَالَ فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. طرفاه ٢١٦٣، ٢٢٧٤

ــ

٢١٥٨ - (الصلت بن محمَّد) بفتح الصاد المهملة (معمر) بفتح الميمين وسكون العين (ولا تلقوا الركبان) -بفتح التاء- من التلقي، حذف منه إحدى التاءين، قال الجوهري: الركب: أصحاب الإبل، والركبان: الجماعة منهم.

قلت: وما في الحديث أعمّ من الإبل وغيرها؛ فإن المراد من يأتي بمتاع إلى البلد، فيُتلقى قبل القدوم خارج البلد، فيُشترى منه قبل معرفته سعر البلد، وقد سلف أنَّه إذا قدم فله الخيار.

(ولا يبيع حاضر لباد) بصيغة النفي مقام النهي، وقد سلف أن معناه أن يأتي البدوي بمتاعه ليبيعه بسعر ذلك اليوم، فيقول له الحضري: دعه عندي لأبيعه لك بأرفع من هذا الثمن، وقد صرح بعلة النفي في رواية مسلم: "دعوا النَّاس يرزق الله بعضهم من بعض" لكن لو باعه له يصح البيع ويأثم، وقال أبو حنيفة: لا يأثم؛ لأنه نصح لأخيه المسلم، قال: وهذا النهي منسوخ.

قال النووي: حديث "الدين نصيحة" عام خاص منه هذا البعض، أو النصح لعامة المسلمين يقدم على النصح لواحد، ودعوى النسخ من أبي حنيفة دعوى بلا دليل.

(قال طاوس: فقلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد قال: لا يكون له سمسارًا) بكسر السين على وزن قنطار، قال ابن الأثير: السمسرة البيع والشراء، والسمسار من يدخل بين البائع والمشتري لإمضاء البيع، وهذا هو الدّلال المتعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>