للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١ - باب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ

٢١٨٢ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنه - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَاّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا. طرفه ٢١٧٥

٨٢ - باب بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ، وَهْىَ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ وَبَيْعُ الْعَرَايَا

قَالَ أَنَسٌ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ.

٢١٨٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ» طرفه ١٤٨٦

ــ

[بابُ بَيعِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ]

٢١٨٢ - (ميسرة) بفتح الميم وسكون الياء (عباد بن العوام) بفتح العين فيهما وبتشديد الباء والواو (أمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا) تقدم الكلام عليه مرارًا.

باب بيع المزابنة، وهي بيع الثمر بالتَّمر

الأول بالثاء والثاني بالتاء. (وبيع الزبيب بالكرم) أي: بالعنب (وبيع العرايا) على وزن يتامى، جمع عرية، على وزن وصية. وسيأتي الكلام عليه في باب تفسير العرايا.

(نهى عن المزابنة والمحاقلة) فسر المزابنة في الحديث دون المحاقلة، قال ابن الأثير: المحاقلة من الحقل؛ وهو الزرع، وقيل: الأرض التي لم تزرع. قال: واختلف في المحاقلة التي نهى عنها، وقيل: هي كراء الأرض بالحنطة، وقيل: هي المزارعة على جزء من الزرع، وقيل: هو بيع الزرع قبل إدراكه، وقيل: هو بيع البر في سنبله بالبر.

قلت: هذا الذي أراد في الحديث، وعليه اتفقت الأئمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>