للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٩٩ - قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ، كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ، أَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ». طرفه ١٤٨٦

٨٨ - باب شِرَاءِ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ

٢٢٠٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ، فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِىٍّ إِلَى أَجَلٍ، فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. طرفه ٢٠٦٨

ــ

قلت: وكذا هنا وقع مرفوعًا في النسخ التي وقفنا عليها.

٢١٩٩ - (وقال الليث) تعليق، وقد رواه مسلم مسندًا (لو أن رجلًا ابتاع ثمرًا قبل أن يبدو صلاحه، ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه) أي: على البائع، وقوله: على ربه دليل على أنَّه لم يخرج عن ملكه، واعلم أن هذا كله إذا لم يبعه بشرط القطع، وأما إذا باع بهذا الشرط، فالبيع صحيح اتفاقًا.

باب شراء الطعام إلى أَجل

أي: بثمن مؤجل.

٢٢٠٠ - (غياث) بكسر المعجمة آخره شاء مثلثة (قال: ذكرنا عند إبراهيم الرّهن في السلف) إبراهيم: هو النَّخَعيّ، والسلف: هو الأجل في الثمن، وتفسيره بالسَّلَم غلط هنا؛ لأن في السلم المؤجل هو الطعام ورأس المال نقد، وحديث الباب عكس ذلك، والسلف أعم من السلم؛ قاله ابن الأثير، ومثله قوله: أسلف بكرًا وأعطى بازلًا: أي: استقرض، وبالجملة كل ما أخر أحد العوضين فيه فهو سلف.

(اشترى طعامًا من يهودي) تقدم في باب شراء النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة أن اليهودي اسمه أبو شحم، والطعام كان ثلاثين صاعًا من الشعير.

<<  <  ج: ص:  >  >>