للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٣ - باب بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ

٢٢٠٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ أَبِى طَلْحَةَ الأَنْصَارِىُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ.

٢٢٠٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى تَزْهُوَ. فَقُلْنَا لأَنَسٍ مَا زَهْوُهَا قَالَ تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ طرفه ١٤٨٨

ــ

الأول: أن ليس هنا لفظ عام؛ فإن البائع لفظ خاص؛ وكذا المبتاع، والاستثناء إنما هو من مقدر، تقديره: الثمرة للبائع في كل حال إلَّا في حال اشتراط للمبتاع.

الثاني: أن قوله لفظ الافتعال يدل عليه حشو؛ لأن الأمر دائر بين البائع والمبتاع، والشرط إنما يعقل في حق المبتاع، وإلا فالثمرة للبائع على كل حال، فلا يعقل الاشتراط في حقه على أن ما استدل به من قوله: يقال: كسبه لعياله واكتسبه لنفسه، ليس له أصل في اللغة، قال الجوهري: يقال: كسبه واكتسبه بمعنى، وكذا في القاموس، لكن إذا وقع في مقابلة كسبت كقوله تعالى: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: ٢٨٦] يدل على زيادة وطلب، وما نحن فيه ليس من ذلك.

باب بيع المخاضرة

المخاضرة: بالخاء والضاد المعجمتين.

٢٢٠٧ - (إسحاق بن وهب) العلاف الواسطيّ (نهى عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة) تقدم معنى هذه الألفاظ سوى المخاضرة؛ وهي: بيع الثمر قبل بدو الصلاح، وبيع الزرع قبل اشتداد الحب، اشتقاقه من الخضرة. وسائرُ البقول يجوز بيعها إذا رآها إجماعًا، ومن لم يشترط الرؤية؛ وهم أبو حنيفة ومالك وأَحمد يجوز عنده في غير المرئي، وله الخيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>