للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ». أطرافه ٢٤٧٦، ٣٤٤٨، ٣٤٤٩

١٠٣ - باب لَا يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَةِ وَلَا يُبَاعُ وَدَكُهُ

رَوَاهُ جَابِرٌ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

٢٢٢٣ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِى طَاوُسٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يَقُولُ بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا». طرفه ٣٤٦٠

ــ

الجزية) لأنه لا يقبل [إلا] الإِسلام؛ كما صرّح به في الرواية الأخرى.

فإن قلت: فما وجه قوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} [التوبة: ٢٩]؟ قلت: خصصه الحديث بأن ذلك الحكم إلى وقت نزوله.

باب لا يذاب شحم الميته ولا يباع ودكه

الودك -بفتح الواو والدال-: الشحم الذي يكون على اللحم (رواه جابر عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -) تعليق جابر رواه البُخَارِيّ ومسلم مسندًا في باب بيع الميتة.

٢٢٢٣ - (الحميدي) بضم الحاء، مصغر (بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا) اتفق النقلة على أن فلانًا هذا هو سمرة [بن] جندب، كان واليًا على البصرة من جهة عمر، واستشكلوا هذا؛ فإن سمرة من كبار الصَّحَابَة، كيف يخفى عليه عدم جواز بيع الخمر؟ وأجاب الخطابي بأنه لم يبعها خمرًا؛ بل خللها وباعها، وهذا شيء لم يدل عليه لفظ الحديث، على أنَّه إنما يمشي على مذهب من يقول: لا يجوز تخليل الخمر كالشافعي وأَحمد.

والحق في الجواب أنَّه محمول على أنَّه كان يأخذ الخمر من أهل الذمة ثم يبيعها، وكان الواجب أن يأمرهم ويكلفهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>