للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَتَبْتَاعَنَّهُمَا. فَقَالَ سَعْدٌ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، مُنَجَّمَةٍ أَوْ مُقَطَّعَةٍ. قَالَ أَبُو رَافِعٍ لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ، وَلَوْلَا أَنِّى سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ». مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ. فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ. أطرافه ٦٩٧٧، ٦٩٧٨، ٦٩٨٠، ٦٩٨١

٣ - باب أَىُّ الْجِوَارِ أَقْرَبُ

٢٢٥٩ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِى جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِى قَالَ «إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا». طرفاه ٢٥٩٥، ٦٠٢٠

ــ

لأبي رافع، ولفظ "بيتيَّ" بالإضافة إلى المتكلم يدل على خلاف ما قالوا.

فإن قلت: فما الجواب لمن يقول: لا شفعة للجار؟ قلت: يقول: معنى قوله: "الجار أحق بسقبه" أنَّه أولى بالمعروف أنَّه إذا كان طالبًا فالأولى أن يباع له؛ لحرمة الجوار.

فإن قلت: فقد روى التِّرْمِذِيّ: "الجار أحق بالدار". قلت: قال الدارقطني: لم يصح رفعه؛ جمعًا بين الأحاديث؛ لأن حديث جابر نص في الشريك، ولا شفعة هنا في الحديث؛ بل إنما باعه لجاره، لكن ترجمة الباب تدل على أن البُخَارِيّ حمله على شفعة الجار.

باب أيّ الجوار أقرب

٢٢٥٩ - (عليٌّ) هو ابن عبد الله المدنِيُّ (شبابة) بفتح الشين وتخفيف الباء (أبو عمران الجوني) -بفتح الجيم وسكون الواو- نسبة إلى صنعته، وهو جونة العطار، واسمه: عبد الملك (عن عائشة، قالت: قلت: يَا رسول الله! إن لي جارين إلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابًا) اعتبر القرب بالباب؛ لأنه سبب الملاقاة ومشاهدة ما يدخل، فله حق النظر.

فإن قلت: أي وجه لإيراد هذا الحديث في باب الشفعة؟ قلت: أشار به إلى أن حديث "الجار أحق بسقبه" من هذا القبيل من رعاية الجار بالبر والمعروف، ولا تعلق له بالشفعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>