للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - باب مَا يُعْطَى فِي الرُّقْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ». وَقَالَ الشَّعْبِىُّ لَا يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ إِلَاّ أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ وَقَالَ الْحَكَمُ لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ. وَأَعْطَى الْحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَةً. وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ الْقَسَّامِ بَأْسًا. وَقَالَ كَانَ يُقَالُ السُّحْتُ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ. وَكَانُوا يُعْطَوْنَ عَلَى الْخَرْصِ.

ــ

فإن قلت: فما الحكم في ذلك؟ قلت: جوزه العلماء لأنه نوع كسب.

فإن قلت: فقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤١]؟ قلت: إجارة المسلم نفسه برضاه لا يعد سبيلًا.

باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب

قوله: على أحياء العرب، لم يوجد في بعض النسخ، وهو أولى، وعلى تقدير وجوده فالوجه فيه بيان سبب الورود.

(وقال ابن عباس عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) هذا التعليق سيأتي مسندًا، وقال به الأئمة سوى أبي حنيفة لم يجوز [على] تعليم القرآن، وإن أجازه على الرقية، واستدل [بادلة] لا تعادل حديث ابن عباس.

(وقال الشعبي) -بفتح الشين وسكون العين- أبو عمرو عامر الكُوفيّ: (لا يشترط المعلم إلَّا أن يعطى شيئًا) استثناء منقطع؛ أي لكن إن أعطي شيئًا أخذه، وقد يروي بكسر الهمزة على إن الشرطية.

قال بعض الشارحين تفريعًا على الكسر: فلم كتبت الألف؟ قلت: هو كقراءة الكسائي {مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} هذا كلامه، وخلله من وجهين؛ الأول: "أن يعطى" إنما تكتب بالياء، وجوابه أن يقال: لما لم يحذف الياء في الكتابة أو الألف في التلفظ؟ الثاني: إن هذا قراءة ابن كثير من رواية قنبل، والوجه فيه إجراء المعتل مجرى الصحيح (الرشوة) بضم الراء وكسرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>