للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالنُّعَيْمَانِ أَوِ ابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا قَالَ فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ، فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ. طرفاه ٦٧٧٤، ٦٧٧٥

١٤ - باب الْوَكَالَةِ فِي الْبُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا

٢٣١٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَىَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِى، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَىْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْىُ. طرفه ١٦٩٦

ــ

بالنعيمان، أو ابن النعيمان) -بضم النُّون مصغر- هو ابن عمرو بن رفاعة الأَنْصَارِيّ النجاري البدري، من كبار الصَّحَابَة، كثير المزح، له حكايات في ذلك في التواريخ والسير.

وروى البُخَارِيّ على الشك أن الذي حُدَّ الخمر هو أو ابنه، قال ابن عبد البر: أظن أنّ الذي حد في الخمر ابنه، وروى الإسماعيلي الشك في لفظ هل هو مكبر أو مصغر، قلت: ذكره ابن عبد البر في "الاستيعاب" مكبر وتارة جزم بالمصغر، ولم يذكر لفظ الابن (فأمر رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من كان في البيت أن يضربوه) هذا موضع الدلالة فإنَّه لم يباشر بنفسه ضربه، فدل على جواز الوكالة في الحدود.

باب الوكالة في البُدْن وتعاهدها

٢٣١٧ - روى في الباب حديث عائشة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث الهدي مع أبي بكر، فقد دل على جواز التوكيل في البدن وتعاهدها (فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء أحله الله) ردت بهذا الكلام على ابن عباس، فإنَّه كان يقول: يحرم على من أرسل الهدي للحرم ما يحرم على المحرم حتَّى يبلغ الهدي محلّه، وكان قياسًا منه، فبطل بهذا النص، وقد سلف تمام الكلام في كتاب الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>