للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرَعًا، كُنَّا نُكْرِى الأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الأَرْضِ، قَالَ فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ، وَمِمَّا يُصَابُ الأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ. طرفه ٢٢٨٦

٨ - باب الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ

وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ قَالَ مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَاّ يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. وَزَارَعَ عَلِىٌّ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَآلُ أَبِى بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلِىٍّ وَابْنُ سِيرِينَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ. وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ

ــ

وكسر الدال على وزن فعيل (كنا أكثر أهل المدينة مزدرعًا) بضم الميم وفتح الدال افتعال من الزرع، قلبت التاء دالًا؛ لمناسبة الدال الرّاء في الجهر (كنا نكري الأرض) بضم النُّون (بالناحية منها مسمى لسيد الأرض) أي: بهذا الشرط؛ وهو أن يكون سهم صاحب الأرض معينًا (فما يصاب ذلك) من تبعيضية؛ أي: ربما كان بعض ما يصاب ذلك البعض المعين فيكون موجبًا لحرمان المالك، وربما كان الأمر بالعكس، ولا شك أنَّه غرر ظاهر فلذلك نهي عنه.

باب المزارعة بالشطر ونحوه

(عن أبي جعفر) هو الإِمام محمَّد الباقر ابن الإِمام زين العابدين رضي الله عنه وعن آبائه (وزارع علي وسعد بن مالك) ومن ذكره بعده من الصَّحَابَة والتابعين فدل على جواز المزارعة؛ وهي أن يشترط للعامل شيئًا مما يخرج من الأرض إذا كان البذر من المالك؛ وإذا كان البذر من العامل فهي المخابرة -بالخاء المعجمة وباء موحدة- وأجازها أَحْمد وأبو حنيفة، ولم يجزها مالك والشافعي، قال النووي: والمختار دليلًا جوازها (وعامل عمر النَّاس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر) أي: النصف (وإن جاؤوا بالبذر فلهم

<<  <  ج: ص:  >  >>