للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَهْوَ حَقٌّ. قَالَ دَعَانِى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ». قُلْتُ نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ. قَالَ «لا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا». قَالَ رَافِعٌ قُلْتُ سَمْعًا وَطَاعَةً. طرفه

٤٠١٢

٢٣٤٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِىُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ». طرفه ٢٦٣٢

ــ

من الرفق؛ أي: سهلًا، ضد العنف. (قلت: ما قال رسول الله-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فهو حق) قائل هذا القول

رافع بن خديج (ما تصنعون بمحاقلكم؟) جمع محقل؛ موضع الزرع (قلت: نؤاجرها على الرَّبيع وعلى الأوسق) -بفتح الراء وكسر الباء- ضد الخريف , والمراد به في الحديث النهر الذي يسقي الزرع، والمضاف مقدر؛ أي: ما على الرَّبيع، وقد ضبط بعضهم بضم الراء على لفظ المصغر، وهو غلط باتفاق أهل اللغة (قال: لا تفعلوا) قد أشرنا إلى علة النهي؛ فإنَّه ربما أصاب ذلك الموضع آفةٌ فيقع حرمان العامل (ازرعوها) بهمزة الوصل (أو أَزْرعوها) بهمزة القطع أي: غيركم.

٢٣٤١ - (كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها) أي: يعطيها غيره تبرعًا (فإن لم يفعل فليمسك أرضه) هذا محمول على ما تقدم من تعيين الثلث وغيره في مكان معين، أو على الأولوية؛ لما في الرواية الأخرى: "أن يمنحها أخاه خير له من أن يأخذ شيئًا معلومًا".

فإن قلت: قوله: "فليمسك أرضه" فيه إضاعة المال؟ قلت: أراد النهي عما كانوا عليه من تعيين جزء من الأرض، ولا يلزم منه تعطيل الأرض مطلقًا، والأحاديث الواردة في النهي كلها محمولة على أحد هذين الاحتمالين؛ وإلا فالإجارة أو المزارعة على ثلث الحاصل مثلًا جائزة.

<<  <  ج: ص:  >  >>