للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ، وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًا فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَجَعَلَ يَقُولُ (جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ) الآيَةَ. طرفاه ٤٢٨٧، ٤٧٢٠

٢٤٧٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّهَا كَانَتِ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَهَتَكَهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -،

ــ

فإن قلت: ذكرت أنّ الأمر بكسر القدور منسوخ فكيف استدل به البخاري؟ قلت: لم يستدل بالمنسوخ، بل استدل بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يأمر إلا بالحق.

(كان ابن أبي أويس يقول: الحمر الأنسية بنصب الألف والنون) ابن أبي أويس -بضم الهمزة- هو إسماعيل ابن أخت أبي مالك، وأطلق على الحركة البنائية النصب كما هو مصطلح الكوفية، قال ابن عدي: بفتح الهمزة والنون ليس بشيء.

قلت: إذا صحت الرواية عن الثقات فقوله ليس بشيء، والوجه أن التغيير للنسبة ومن له كعب عال في علم الصرت يعلم أن النسبة يقع فيها أنواع تغيرات.

٢٤٧٨ - (ابن أبي نجيح) -بفتح النون وكسر الجيم- عبد الله بن يسار.

(دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة) أي: سنة الفتح (وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نُصْبًا) -بضم النون وسكون الصاد- الحجر الذي كانوا يذبحون عليها قرابينهم، ويطلق على الصنم أيضًا؛ وهذا هو الظاهر من الحديث، وكونها ثلاثمائة وستين الظاهر أنهم جعلوا في مقابلة كل يوم واحدًا يدفع عنهم آفة ذلك اليوم (فجعل يطعنها) قال الجوهري: طعن بالرمح يطعن -بضم العين- وقال ابن الأثير: ويقال: طعن فيه وعليه يطعن بالفتح والضم إذا عابه، وكلام "القاموس" يدل على جواز الأمرين في كل منهما.

٢٤٧٩ - (المنذر) بضم الميم وكسر الذال (عياض) بكسر العين وضاد معجمة.

(عن عائشة: كانت اتخذت على سهوة) السهوة مثل الصفة تكون أمام البيت (فيه تماثيل) جمع تمثال -بكسر التاء- صورة الشيء ومثاله (فهتكه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: قطعه لإزالة الصور

<<  <  ج: ص:  >  >>