للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - باب بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

٢٥٣٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَدَعَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِهِ فَبَاعَهُ. قَالَ جَابِرٌ مَاتَ الْغُلَامُ عَامَ أَوَّلَ. طرفه ٢١٤١

ــ

الأمة والوليدة، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرر ذلك، فكان ذلك كالتسمية منه، ولما كان الخطاب في ما ملكت أيمانكم للمؤمنين، وزمعة لم يكن مؤمنًا لم يكن. له ملك اليمين، فيكون ما في يده حرًّا لا ملكًا له.

هذا آخر كلامه، وخبطه لا يخفى أما أولًا: فلأن الكافرة إجماعًا والخطاب في الآية للمؤمنين لا يدل على ملك اليمين لغيرهم، فلو رفعت أمة ذمي أمرها إلينا أنها أم ولد له نحكم بذلك؛ كما نحكم به إذا كانت لمسلم.

وأما ثانيًا: فلأن الكلام إنما هو في العتق بعد الرّق كما صرح به البخاري في قوله: لم تكن عتيقة لهذا الحديث، لكن من يحتج بعتقها بالآية. والصواب أنه أراد أن قوله: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ} مستثنى من المحصنات، وهن ذوات الأزواج والحق أنّ مراده أن لفظ الأمة والوليدة ليس نصًّا في الملك، إذ كم من النساء علمها أمة، ولفظ الوليدة مشترك بين الطفلة والجارية، وقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} وإن كان خطابًا للمؤمنين إلا أن الإجماع على أنّ الكافر يملك الكافرة، والصواب حذف هذه النسخة؛ لأنّ لفظ الفراش مغن.

باب بيع المدبر

٢٥٣٤ - (آدم بن أبي إياس) بكسر الهمزة. روى في الباب حديث جابر أن رجلًا منا أعتق عبدًا عن دبر، أي: جعله مدبرًا (فباعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وقد سلف الحديث بشرحه في باب بيع مال المفلس، وأشرنا هناك إلى أن الرجل اسمه أبو مذكور، والعبد اسمه يعقوب، وكان عبدًا قبطيًّا، وكان موته في إمارة ابن الزبير؛ كل ذلك رواه مسلم، والحديث دليل من يجوز بيع المدبر (مات عام أول) أي: قبل هذا العام، يجوز صرفه إن كان وزنه فوعل، وعدم صرفه إن كان أفعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>