للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَمْ يَقْدَمْ حَتَّى تُوُفِّىَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا. فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَدَنِى. فَحَثَى لِى ثَلَاثًا. طرفه ٢٢٩٦

١٩ - باب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَتَاعُ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ فَاشْتَرَاهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ «هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ».

٢٥٩٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ

ــ

بكفيه ثلاث مراتٍ (فلم يَقْدَم) بفتح الياء والدال (حتى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) واتفق العلماء على أن ما فعله الصديق كان تبرعًا لئلا يقع خُلْفٌ في وعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذ لو كان ذلك الوعد واجبًا لأوصى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فعلى هذا اعتراض الإسماعيلي بأن الحديث على الترجمة ساقط، لأن البخاري لم يذكر في الترجمة ما يدل على لزوم الوفاء (فحثا له ثلاثًا) أي: ثلاث مرات يقال: حثى يحثي، وحثا يحثو بمعنًى وهو الدفع باليدين. وفي الكلام تسامحٌ لأن جابرًا قال في الرواية الأخرى: فحثى له حثيةً، وقال: عدَّها فعددتها، فكانت خمسمائة. فقال: خذ مثليها.

باب كيف يقبض العبدُ والمتاعُ؟

(وقال ابن عمر: كنتُ على بكرٍ صعْبٍ) البكر -بفتح الباء وسكون الكاف- الفَتِيّ من الإبل. وهذا التعليق تقدم في أبواب البيع مسندًا، وموضع الدلالة هنا أن كونه كان راكبًا عليه كفى في القبض.

٢٥٩٩ - (قُتيبة) بضم القاف مصغر (عن ابن أبي مُليكة) بضم الميم مصغر ملكة. هو عُبيد الله. واسم أبي مليكة زهير.

<<  <  ج: ص:  >  >>