للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٠٣ - وَقَالَ ثَابِتٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - أَتَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ فَقَضَانِى وَزَادَنِى. طرفه ٤٤٣

٢٦٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - يَقُولُ بِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَعِيرًا فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ «ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ». فَوَزَنَ - قَالَ شُعْبَةُ أُرَاهُ فَوَزَنَ لِى فَأَرْجَحَ، فَمَا زَالَ مِنْهَا شَىْءٌ حَتَّى أَصَابَهَا أَهْلُ الشَّأْمِ يَوْمَ الْحَرَّةِ. طرفه ٤٤٣

٢٦٠٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُتِىَ بِشَرَابٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ «أَتَأْذَنُ لِى أَنْ أُعْطِىَ هَؤُلَاءِ». فَقَالَ الْغُلَامُ لَا، وَاللَّهِ لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِى مِنْكَ أَحَدًا. فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ. طرفه ٢٣٥١

ــ

٢٦٠٣ - (ثابت) كذا وفع وهو ثابت بن محمد البناني. قال الغَسَّاني: وللأصيلي: محمد بن ثابت، قال: وليس بصواب (مسعر) بكسر الميم (محارب) بضم الميم وكسر الراء آخره باء موحدة (دِثَار) بكسر الدال وثاء مثلثة.

(عن جابر قال: أتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد، فقضاني وزادني) أي: ثمن جمل الذي كنت بعته، هذا مثال الهبة غير المقسومة، فإن تلك الزيادة مع الثمن غير ممتازة.

٢٦٠٤ - (بشَّار) بفتح الباء وتشديد الشين (غُنْدَر) بضم الغين وفتح الدال (محارب) بضم الميم آخره باء موحدة.

(قال: أُراه) بضم الهمزة أي: أظنه روى حديث جابر بأطول منه. وهو قوله: (فما زال منه شيء) أي من تلك الزيادة (حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة) بفتح الحاء وتشديد الراء: يريد حرة مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ويوم الحرة مشهور كان به قتال مسلم بن عقبة من جهة يزيد بن معاوية. قتل ستة آلاف وخمسمائة: وأباح المدينة ثلاثة أيام.

٢٦٠٥ - (قتيبة) بضم القاف (عن أبي حازم) بالحاء المهملة سلمة بن دينار.

روى في الباب حديث الغلام الذي كان عن يمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنه في إعطاء الشراب للأشياخ، فلم يأذن. ووجه الدلالة أنه وهب لجماعة شيئًا غير مقسوم. وقد شرحنا الحديث في الباب قبله وافيًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>