للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ». قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. أطرافه ٥٩٧٦، ٦٢٧٣، ٦٢٧٤، ٦٩١٩

١١ - باب شَهَادَةِ الأَعْمَى، وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ، وَمَا يُعْرَفُ بِالأَصْوَاتِ

وَأَجَازَ شَهَادَتَهُ قَاسِمٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِىُّ وَعَطَاءٌ. وَقَالَ الشَّعْبِىُّ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلاً. وَقَالَ الْحَكَمُ رُبَّ شَىْءٍ تَجُوزُ فِيهِ. وَقَالَ الزُّهْرِىُّ أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ لَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ أَكُنْتَ تَرُدُّهُ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبْعَثُ رَجُلاً إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ، وَيَسْأَلُ عَنِ الْفَجْرِ فَإِذَا قِيلَ لَهُ طَلَعَ. صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ

ــ

(عقوق الوالدين) عصيانهما ومخالفة أمرهما مما لا يكون معصية. من العقّ وهو القطع (فجلس وكان متكئًا فقال: أَلَا وقول الزور) إنما جلس اهتمامًا وغضبًا لله.

فإن قلت: الإشراك أعظمُ جرمًا من شهادة الزور، فكان الاهتمام به أَوْلَى؟ قلتُ: ذاك حق الله وهذا حق العباد، وأيضًا الخطاب كان للمؤمنين واحتمال الشرك منهم بعيد بخلاف قول الزور.

(فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت) إنما تمنوا سكوته شفقةً عليه. وفيه دليل على أن التمني يكون في الممكن أيضًا.

باب: شهادة الأعمى وأمره ونكاحه، وإنكاحه ومبايعته، وقبول قوله في التأذين وغيره وما يُعرَفُ بالأصوات

(وأجاز شهادته القاسم والحسن وابن سيرين وعطاء) استدل بقول هؤلاء التابعين ومن ذكره بعدهم على قبول شهادة الأعمى، وإليه ذهب مالك من الأئمة. وقال الشافعي وأبو يوسف: تُقبل شهادتُهُ فيما تحمله قبل العَمَى وأداه بعده، أو كان مما سمع وتمسك به الأعمى حتى مشى معه [إلى] القاضي. وبه قال أحمد إلا أنه لم يشترط التمسك به، وقال أبو حنيقة ومحمد: لا يجوزُ بحال (وكان ابن عباس رجلًا يبعث رجلًا إذا غابت الشمس أفطر) استدل به على جوازه واعتماده على قول المخبر وسماعه صوت المؤذن (وقال سليمان بن يسار:

<<  <  ج: ص:  >  >>