للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضى الله عنه - لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ وَقَالَ «يَا بَنِى النَّجَّارِ ثَامِنُونِى بِحَائِطِكُمْ هَذَا». قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَاّ إِلَى اللَّهِ. طرفه ٢٣٤

٣٢ - باب وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالْكُرَاعِ وَالْعُرُوضِ وَالصَّامِتِ

قَالَ الزُّهْرِىُّ فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدَفَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٍ يَتْجُرُ بِهَا، وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالأَقْرَبِينَ، هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ رِبْحِ ذَلِكَ الأَلْفِ شَيْئًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً فِي الْمَسَاكِينِ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا.

٢٧٧٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَعْطَاهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا رَجُلاً، فَأُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبْتَاعَهَا فَقَالَ «لَا تَبْتَعْهَا، وَلَا تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ». طرفه ١٤٨٩

ــ

باب وقف الدَّوابِّ والكُراع والعُروض والصَّامت

٢٧٧٥ - الكُراع -بضم الكاف- جماعة الخيل؛ لأنه تدخل الأكارع في الماء حين تشرب عطفها على الدَّوابِّ من عطف الخاص على العام، والعُروض: جمع عَرْض بفتح العين وسكون الراء، الأقمشة. وأما بفتح الراء فمتاع الدنيا. والصامت: الذهب والفضة؛ كانه يسمَّى بذلك لأنه في مقابلة الحيوان.

واستدل على صحة وقف المنقول بالأثر الذي رواه عن الزهري، وهو أن رجلًا إذا دفع على غلام له ألف دينار، وجعله في سبيل الله، وبحديث عمر أنه حَمَل على فرس في سبيل الله، فأرادَ ذلك الرجل بيع الفرس، فأراد عمر أن يشتريه فمنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسبق تعليله أن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه.

والاستدلال بهذا الحديث قياس الوقف على الهبة بجامع أن كلًّا منهما تبرع، لا سيما

<<  <  ج: ص:  >  >>