للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شَيْئًا». فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ «لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا». أطرافه ٥٩٦٧، ٦٢٦٧، ٦٥٠٠، ٧٣٧٣

٢٨٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ، فَاسْتَعَارَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ. فَقَالَ «مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا». طرفه ٢٦٢٧

٤٧ - باب مَا يُذْكَرُ مِنْ شُؤْمِ الْفَرَسِ

٢٨٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ». طرفه ٢٠٩٩

ــ

أخبر بعد نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تأثمًا عند موته لئلا يكون كاتمًا علمًا، ومعنى قوله: "أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا" إن شاء الله ذلك لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨]. أو لا يعذب به مخلدا.

٢٨٥٧ - (بشار) بفتح الباء وشين معجمة مشددة (غُندَر) بضم الغين المعجمة وفتح الدال روى حديث أنس أنَّه كان بالمدينة فزع (فاستعار النبي فرسًا لنا يقال له المندوب) والحديث سلف مرارًا ولم يستعر الفرس صريحًا لأنه ركبه معروريًا بحيث لم يدر أحد بل إنما ركب لعلمه برضا أبي طلحة بذلك (وإن وجدناه لبحرًا) أي: الفرس وصفه بقوة الجري والمشي، وكان قبل ذلك قطوفًا أصابه بركة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

باب ما ينكر من شؤم الفرس

الشؤم بالهمزة وقد يخفف بالإبدال واوًا.

٢٨٥٨ - (إنما الشوم في ثلاثة: في الفرس والمرأة والدار) روى أبو نعيم بإسناده إلى عائشة أن هذه حكاية قول أهل الجاهلية، وليس ابتداء كلام من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونسي الراوي أول الحديث والجمهور على أن هذا ابتداء كلام منه، ولم يرد الطيرة التي نهى عنها، وأراد بشؤم الفرس كونه شموسًا جفولًا كدوًّا وغير ذلك من سوء أفعاله، وشؤم المرأة عدم

<<  <  ج: ص:  >  >>