للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِىَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ. أطرافه ٣٠٩٤، ٤٠٣٣، ٤٨٨٥، ٥٣٥٧، ٥٣٥٨، ٦٧٢٨، ٧٣٠٥

٢٩٠٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا - رضى الله عنه - يَقُولُ مَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يُفَدِّى رَجُلاً بَعْدَ سَعْدٍ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ «ارْمِ فِدَاكَ أَبِى وَأُمِّى». أطرافه ٤٠٥٨، ٤٠٥٩، ٦١٨٤

ــ

النضير) طائفة من يهود المدينة (مما أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم -) أي: أعطاه، قال ابن الأثير: أصلة من الفيء من فاء رجع، كأنها كانت في أيدي الكفار مستعارة فرحعت، والفيء: المال الحاصل من الكفار من غير قتال (مما لم يوجف المسلمون) الإيجاف إسراع الدابة، كناية عن عدم الحرب، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجلاهم، فتخلفت عنهم الأراضي والحدائق (وكان ينفق على أهله نففة سنته) ما يلزمه من الإنفاق في تلك السنة (ثم يجعل ما بقي في السلاح والكُراع) بضم الكاف، قال ابن الأثير: اسم لجميع الخيل.

٢٩٠٥ - (قَبيصة) بفتح القاف على وزن قطيفة (عبد الله بن شداد سمعت عليًّا يقول: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُفدِّي) بضم اليَاء والدال المشددة، فسّره في فترة الحديث.

فإن قلت: في البخاري أنه فدى زبير أيضًا؟ قلت: علي أخبر عن رؤيته فلا منافاة واختلف العلماء في جواز التفدية، وهذا الحديث صريح في جوازه وفيه التشيع وجلب المودة، وقال ابن الأثير: النداء بالمذ والكسر وبالفتح والقصر.

فإن قلت: ليس في حديث سعد ذكر المجن؟ قلت: أجابوا بأنه لا بد للرّامي من شيء يقي به نفسه، وعليه منع ظاهر والظاهر أن البخاري أشار إلى أنه يجوز إيجاد المجن وتركه ولذلك أطلق المجن في الترجمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>