للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ، فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ فَكَانَا ضَيِّقَيْنِ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتُ، فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَعَلَى خُفَّيْهِ. طرفه ١٨٢

٩١ - باب الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ

٢٩١٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا. أطرافه ٢٩٢٠، ٢٩٢١، ٢٩٢٢، ٥٨٣٩

٢٩٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَعْنِى الْقَمْلَ - فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الْحَرِيرِ، فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَزَاةٍ. طرفه ٢٩١٩

ــ

الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الخف تقدم في أبواب الوضوء، وموضع الدلالة هنا أنه كان لابسًا جبة شامية.

فإن قلت: ليس في الحديث ذكر الحرب كما ترجم عليه؟ قلت: كان هذا في غزوة تبوك، ولا شك أنه كان ذلك السفر مظنة الحرب، أو يكون في الحديث زيادة لم تكن على شرطه، فأشار إليها في الترجمة، كما هو دأبه في أمثاله.

باب الحرير في الحرب

٢٩١٩ - (أحمد بن المقدام) بكسر الميم (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير، من حكة كانت بهما).

فإن قلت: في الرواية بعدها، رخص لهما ذلك للقمل؟ قلت: لا ينافي لجواز الجمع، قيل: والوجه أن تلك الحكَّة كانت ناشئة من القمل وإلا فالحرير يكون أكثر قملًا.

٢٩٢٠ - (شكوا) وفي رواية: شكيا، كلاهما من الشكاية، وقد أجاز الشافعي لبس الحرير في الحرب لأنه أهيب في عين العدو.

<<  <  ج: ص:  >  >>